نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405
أو المكان أو المصب ( 1 ) ، فمع الجهل ( 2 ) بكونها مغصوبة أو النسيان ( 3 ) لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا ( 4 ) إذا كان قاصرا ، بل ومقصرا ( 5 ) أيضا ( 6 ) إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط ( 7 ) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر ( 8 ) الإعادة . 544 ( مسألة 5 ) : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟
405
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 405