نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 404
للتصرف ( 1 ) في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه ، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ ( 2 ) أيضا حراما ، كما لو كان الماء مملوكا له ، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه ، فيجب تفريغه ( 3 ) حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار . 543 ( مسألة 4 ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ( 4 ) ، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة ( 5 ) العلم والعمد ، سواء كان في الماء
404
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 404