نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 352
المبادرة من دون الوضوء ( 1 ) ويلحق به أسماء الله ( 2 ) وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء ( 3 ) . 466 ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 4 ) . 467 ( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 5 ) بسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
352
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 352