responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 352


المبادرة من دون الوضوء ( 1 ) ويلحق به أسماء الله ( 2 ) وصفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء ( 3 ) .
466 ( مسألة 1 ) : إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل ( 4 ) .
467 ( مسألة 2 ) : وجوب الوضوء ( 5 ) بسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط

352

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست