نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 349
والثاني ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول . 465 ( مسألة 4 ) : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومس الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ( 1 ) ولا يجب ( 2 ) عليه ثانيا ( 3 ) ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا . فصل ( في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ) فإن الوضوء إما شرط في صحة ( 4 ) فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة
349
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 349