responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 348


وإن أوجبتا ( 1 ) الغسل أيضا ( 2 ) ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط ( 3 ) .
462 ( مسألة 1 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر .
463 ( مسألة 2 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .
464 ( مسألة 3 ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ( 4 ) أن بوله أو غائطه صار ( 5 ) دما ( 6 ) ، وكذا المذي والوذي والودي ، والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة ،

348

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست