نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 337
في هذه الصورة ( 1 ) . 449 ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ( 2 ) كفى مع فرض زوال العين بها . 450 ( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء ( 3 ) بما يشك ( 4 ) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، ويطهر ( 5 ) المحل ( 6 ) ، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء ( 7 ) .
337
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 337