نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 336
دخل ( 1 ) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد ( 2 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) . 448 ( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط ( 4 ) الدلك ( 5 )
336
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 336