responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 325


433 ( مسألة 13 ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس .
434 ( مسألة 14 ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وإن أمال عورته ( 1 ) إلى غيرهما . والأحوط ( 2 ) ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما .
ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف . والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم .
والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء ( 3 ) والاستنجاء ، وإن كان الترك أحوط ( 4 ) . ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وإن كان * هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان

325

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست