نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 323
فلا يجوز ( 1 ) النظر ( 2 ) ، ويجب الغض عنها ، لأن ( 3 ) جواز النظر معلق ( 4 ) على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بد من إثباته ، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر ( 5 ) ، وإن كان الأحوط الترك . 432 ( مسألة 12 ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأما قبلها ( 6 )
323
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 323