نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 310
أيضا استعمالا لهما فيهما ، بل لا يبعد [1] حرمة شرب الچاي ( 1 ) ( 2 ) في مورد يكون السماور ( 2 ) ( 3 ) من أحدهما ، وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما . والحاصل : أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام ( 4 ) كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ( 5 ) ، نعم المأكول والمشروب لا يصير
[1] فارسية أي الشاي . ( 2 ) وعاء أسطواني يغلى فيه الماء ، يوضع على رأسه إبريق الشاي ليطبخ الشاي على بخار هذا الوعاء .
310
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 310