نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 309
408 ( مسألة 11 ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف ( 1 ) الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب ، لا لأجل نفس التفريغ ( 2 ) ، فإن الظاهر ( 3 ) حرمة الأكل والشرب ( 4 ) ، لأن هذا يعد
309
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 309