نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 307
405 ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجا [1] منهما ، وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة . 406 ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال ، وإن كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب ( 1 ) ( 2 ) ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما . 407 ( مسألة 10 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني ( 3 ) والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ( 2 ) ( 4 ) بل والمصفات والمشقاب ( 3 ) والنعلبكي ( 4 ) دون مطلق ما يكون ظرفا ، فشمولها لمثل رأس القليان ( 5 )
[1] الشطب : أنبوبة خشبية لها رأس مدبب يوضع فيه التبغ وتستعمل للتدخين تسمى ( السبيل ) . ( 2 ) القليان : آلة تستعمل لشرب الدخانيات ، لها كوز في أسفلها يملأ بالماء ولها رأس يجعل فيه الجمر . ( 3 ) فارسية ، وهي الآنية المسطحة العريضة وتسمى الصحون . ( 4 ) النعلبكي : الصحن الصغير الذي يوضع تحت كوب الشاي . ( فارسية ) .
307
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 307