نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 306
وشراؤها ( 1 ) وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضا حرام ، لأنها عوض المحرم ، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه . 402 ( مسألة 5 ) : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم ( 2 ) استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل ( 3 ) كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا . 403 ( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض ، بل يحرم ( 4 ) الشرب منه ( 5 ) إذا وضع فمه على موضع الفضة ( 6 ) ، بل الأحوط ذلك في المطلي ( 7 ) أيضا . 404 ( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما
306
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 306