responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 259


350 ( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال ( 1 ) ، وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
351 ( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 2 ) المسح على الحائط ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 4 ) .
352 ( مسألة 4 ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
353 ( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 5 ) لا بد من

259

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست