نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 258
في ماء ( 1 ) الاستنجاء ( 2 ) ، لكن الأحوط ( 3 ) اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية ( 4 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها ( 5 ) أيضا ( 6 ) . 349 ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 7 ) ، وإن قيل ( 8 ) بطهارته بالتبع ( 9 ) .
258
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 258