responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 245


من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين ، فإنها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة ( 3 ) أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 4 ) .
337 ( مسألة 30 ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ( 5 ) ، لأن الجلد والخيط ( 6 ) ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن .

245

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست