نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 244
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 1 ) طهر بالغمس ( 2 ) في الكر ، أو الغسل بالماء القليل بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير ( 3 ) بوصف الإطلاق ( 4 ) يطهر ، وإن صار مضافا ( 5 ) أو متلويا بعد العصر ( 6 ) كما مر سابقا . 335 ( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ، ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية ( 7 ) بعد صب الماء على الشئ المتنجس . 336 ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد
244
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 244