نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 206
284 ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) تطهير ( 3 ) البدن ( 4 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ( 5 ) . 285 ( مسألة 9 ) : إذا تنجس ( 6 ) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان ومتعدده ( 7 ) ، فيتعين
206
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 206