نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 205
أن يصلي ( 1 ) فيهما ( 2 ) بالتكرار ( 3 ) بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض ( 4 ) عقلائي ( 5 ) في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا . 283 ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة ( 6 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
205
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 205