نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193
يحرم ( 1 ) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب ( 2 ) لاستعماله ( 3 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا ( 4 ) للتطهير يجب الإعلام ( 5 ) بنجاسته ( 6 ) ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه ( 7 ) .
193
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 193