نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 192
271 ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . 272 ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ( 2 ) ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة ( 3 ) مطلقا ( 4 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 5 ) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 6 ) . 273 ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا
192
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 192