responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 192


271 ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .
272 ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ( 2 ) ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة ( 3 ) مطلقا ( 4 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 5 ) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 6 ) .
273 ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا

192

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست