responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 189


أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 1 ) .
263 ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ( 2 ) ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
264 ( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 3 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
265 ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن ( 4 ) على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
266 ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ( 5 ) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
267 ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت

189

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست