نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 188
العدم ( 1 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط ( 2 ) . 261 ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى ( 4 ) عدم وجوبها ( 5 ) مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه . 262 ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 6 ) ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان
188
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 188