نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 163
224 ( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 1 ) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 2 ) أو في بيته . 225 ( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما ( 3 ) في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ، وقال الآخر :
163
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 163