نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 162
وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب ( 1 ) . 223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية ( 2 ) وعدم الحكم بالنجاسة .
162
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 162