نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 147
يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ( 2 ) ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس ( 3 ) أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان ( 4 ) بالنار أو بالشمس أو بالهواء ( 5 ) .
147
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 147