responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 140


بالطهارة ، لأصالة عدم الرد [1] وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .
191 ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة ( 2 ) أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام .
192 ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
193 ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .
194 ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ( 1 ) ضعيف .
195 ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج



[1] الوسائل : ج 2 ص 1056 كتاب بالطهارة باب 38 من أبواب النجاسات ح 8 .

140

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست