170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم [1] من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ( 2 )
[1] الوسائل : ج 3 ص 332 كتاب الصلاة باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1 .