نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 129
نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 1 ) يحكم بطهارتها ( 2 ) ، ولو لم يعلم ( 3 ) أنها مبانة من الحي أو الميت . 167 ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . 168 ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا . 169 ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
129
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 129