نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 119
بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب . < فهرس الموضوعات > فصل في الأسئار < / فهرس الموضوعات > فصل ( في الأسئار ) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلالا ( 2 ) . نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ( 3 ) ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم . < فهرس الموضوعات > باب النجاسات فصل في النجاسات ، والبول والغائط < / فهرس الموضوعات > ( باب النجاسات ) فصل ( في النجاسات ) النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل
119
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 119