responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 119


بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
< فهرس الموضوعات > فصل في الأسئار < / فهرس الموضوعات > فصل ( في الأسئار ) سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 1 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلالا ( 2 ) .
نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرة على قول ( 3 ) ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم .
< فهرس الموضوعات > باب النجاسات فصل في النجاسات ، والبول والغائط < / فهرس الموضوعات > ( باب النجاسات ) فصل ( في النجاسات ) النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل

119

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست