نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 118
159 ( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ( 1 ) ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ( 2 ) . وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها ( 3 ) . 160 ( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
118
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 118