نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 107
144 ( مسألة 11 ) : المتخلف [1] في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . 145 ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . 146 ( مسألة 13 ) : لو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 2 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . 147 ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط ( 3 ) .
[1] الوسائل : ج 1 ص 158 كتاب الطهارة باب 11 من أبواب الماء المضاف ح 2 .
107
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 107