نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 106
النجاسات يحكم عليه بالطهارة [1] ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) . 141 ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . 142 ( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . 143 ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة ( 3 ) والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها .
[1] وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم ( ع ) وإنما هي عن الرضا عليه السلام .
106
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 106