responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 106


النجاسات يحكم عليه بالطهارة [1] ، وإن كان الأحوط الاجتناب ( 2 ) .
141 ( مسألة 8 ) : إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام ، أو استنجى فيه ، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
142 ( مسألة 9 ) : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
143 ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة ( 3 ) والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها .



[1] وقع خلط في نسبة الرواية للإمام الكاظم ( ع ) وإنما هي عن الرضا عليه السلام .

106

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست