عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعذر الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً . ( مسألة 434 ) : إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلَّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء ، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه . ( مسألة 435 ) : إذا طهّر ثوبه النجس وصلَّى فيه ، ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء . ( مسألة 436 ) : إذا لم يجد إلَّا ثوباً نجساً وضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالاً عقلائيّاً زوال العذر ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلَّى فيه ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً . ( مسألة 437 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه ، والصلاة في كلّ منهما . ( مسألة 438 ) : إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما ، فالظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر . ( مسألة 439 ) : يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 440 ) : يحرم تنجيس المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلَّا أن لا يجعلها الواقف