( مسألة 316 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميّت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الكلام في أثنائها ، والضحك ، والالتفات عن القبلة . ( مسألة 317 ) : إذا شكّ في أنّه صلَّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلَّى وشكّ في صحّة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وإذا صلَّى عليه أحد معتقداً صحّتها بحسب اجتهاده أو تقليده فالأحوط وجوبها على من يعتقد فسادها اجتهاداً أو تقليداً . ( مسألة 318 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميّت الواحد ، لكنّه مكروه ، إلَّا إذا كان الميّت من أهل الشرف في الدين . ( مسألة 319 ) : لو دفن الميّت بلا صلاة صحيحة ، صلَّى على قبره . ( مسألة 320 ) : يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأُنثى . ( مسألة 321 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلَّي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلَّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل . ( مسألة 322 ) : يستحبّ في صلاة الميّت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك . ( مسألة 323 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبّر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقيّة التكبير مع الدعاء ولو مخفّفاً .