responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 73


على الأحوط .
( مسألة 315 ) : كيفيّتها أن يكبّر أوّلاً ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلَّي على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أُمور :
منها : النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها : حضور الميّت ، فلا يصلَّى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلَّي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلَّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلَّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلَّا أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلَّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلَّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلَّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلَّا مع عدم التمكَّن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن .
ومنها : إذن الولي ، إلَّا إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .

73

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست