على الأحوط . ( مسألة 315 ) : كيفيّتها أن يكبّر أوّلاً ويتشهّد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ويصلَّي على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت ، ثم يكبّر خامساً وينصرف ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أُمور : منها : النيّة على نحو ما تقدّم في الوضوء . ومنها : حضور الميّت ، فلا يصلَّى على الغائب . ومنها : استقبال المصلَّي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلَّي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه . ومنها : وقوف المصلَّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلَّا أن يكون مأموماً وقد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة . ومنها : أن لا يكون المصلَّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده ، إلَّا مع اتّصال الصفوف في الصلاة جماعة . ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضرّ الستر مثل التابوت ونحوه . ومنها : أن يكون المصلَّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم إلَّا مع عدم التمكَّن من صلاة القائم . ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية . ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين وقبل الدفن . ومنها : أن يكون الميّت مستور العورة ولو بنحو حجر أو لبنة إن تعذّر الكفن . ومنها : إذن الولي ، إلَّا إذا أوصى الميّت بأن يصلَّي عليه شخص معيّن ، فلم يأذن له الوليّ وأذن لغيره ، فلا يحتاج إلى الإذن .