ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال . ( مسألة 305 ) : ما عدا كفن الزوجة من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما ممّا عرفت ليس على زوجها على الأقوى وإن كان أحوط . ( مسألة 306 ) : الزائد على المقدار المتعارف اللائق بشأن الميّت من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلَّا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك ، فيتعيّن حينئذٍ إخراجه من حصّة الكاملين برضاهم . ( مسألة 307 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله ، لا على من تجب عليه النفقة . ( مسألة 308 ) : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، ويدفن عارياً . تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحبّ في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمّى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميّت ذكراً كان أو أُنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلفّ بها تمام بدن الميّت ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه يستر به العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلَّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان بن فلان يشهد أن لا إله