( مسألة 288 ) : يجب أن يكون المغسّل مماثلاً للميّت في الذكورة والأُنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأُنثى . ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور : الأولى : أن يكون الميّت طفلاً لم يتجاوز ثلاث سنين ، فيجوز للذكر والأُنثى تغسيله ، سواء كان ذكراً أم أُنثى ، مجرّداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل أم لا . الثانية : الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، سواء أ كان مجرّداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وأمّا في المطلَّقة الرجعيّة إذا كان الموت في أثناء العدّة فمع وجود المماثل فالأحوط الترك . الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب . ( مسألة 289 ) : إذا اشتبه ميّت بين الذكر والأُنثى ، فإذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلَّا فإن كان لها محرم فكذلك ، وإلَّا فبناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها فيكفي غسل واحد ، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي . ( مسألة 290 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي أمره المسلم أن يغتسل أوّلاً ، ثمّ يغسل الميّت ، والأحوط نيّة الآمر والمغسّل ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل احتياطاً . ( مسألة 291 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكنّ الأحوط استحباباً تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثمّ ينشّف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين . ( مسألة 292 ) : إذا دفن الميّت بلا تغسيل عمداً أو خطأً ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبيّن بطلانها ، أو