غسل تمام البدن فيها ، فيخلَّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً . ( مسألة 203 ) : النيّة في هذه الكيفيّة يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن . ( مسألة 204 ) : لا يعتبر خروج البدن كلاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، وحرّك بدنه تحت الماء كفى على الأقوى ، وإن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء . ومنها : إطلاق الماء ، وإباحته ، وطهارته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء ، وقد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء ، والمصبّ ، والمكان ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها ، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم ، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي . ( مسألة 205 ) : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي . ( مسألة 206 ) : العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال بل منع . نعم ، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي . ( مسألة 207 ) : يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن ، وإن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر . ( مسألة 208 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبيّن ضيقه ، فغسله صحيح .