responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( مسألة 2074 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
( مسألة 2075 ) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
( مسألة 2076 ) : لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
( مسألة 2077 ) : لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لا بدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
( مسألة 2078 ) : لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .
شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( مسألة 2079 ) : يعتبر في وجوبهما أُمور :
الأوّل : علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر .
الثاني : احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لا يجب .
الثالث : أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .

459

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست