responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 443


الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة ، والأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكَّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، والأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده .
( مسألة 1992 ) : ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، نعم له أن يوكَّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلَّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
( مسألة 1993 ) : إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه الجنون ، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين .
( مسألة 1994 ) : إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيه .
( مسألة 1995 ) : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلَّا مع التعدّي أو التفريط ، مثلاً إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
( مسألة 1996 ) : لا بأس بالإيصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلَّا أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد .
( مسألة 1997 ) : الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة ، والحقوق الماليّة مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميّت أم لا .
( مسألة 1998 ) : إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقلّ منه فلا بدّ من العمل بوصيّته ، وإلَّا كان تمام الزائد للورثة .
( مسألة 1999 ) : لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت ، فإن أوصى بنصف

443

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست