responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 430


( مسألة 1922 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن يجوز له السفر في ذلك اليوم ، وعليه القضاء .
( مسألة 1923 ) : لو ترك الوفاء بالنذر اختياراً فعليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر هي عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين .
( مسألة 1924 ) : إذا نذر المكلَّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنّه لا يخرج من أصل التركة ، إلَّا أنّ الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله .
( مسألة 1925 ) : إذا نذر المكلَّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط ، وإذا نذر تركه مطلقاً قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة لزمه تركه مدّة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفّارة ، ولا شيء عليه لو أتى به ثانياً إلَّا مع نيّة انحلال النذر إلى التزامات متعدّدة ، لكنّه خلاف الظاهر ، وإن أتى به خطأً ، أو غفلة ، أو نسياناً ، أو كراهةً ، أو اضطراراً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه تركه فيما بعد .
( مسألة 1926 ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزءه التصدّق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه .
( مسألة 1927 ) : إذا نذر زيارة أحد الأئمّة ( عليهم السّلام ) معيّناً ، فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره ، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه .
( مسألة 1928 ) : مَنْ نذر زيارة أحد الأئمّة ( عليهم السّلام ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها إذا لم ينصّ على ذلك في نذره والتزامه .
( مسألة 1929 ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .

430

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست