حلَّه ولا المنع عن الوفاء به . ( مسألة 1916 ) : لا يشترط في نذر الولد أن يكون بإذن والده ، وليس له حلَّه ولا المنع عن الوفاء به . ( مسألة 1917 ) : يعتبر في متعلَّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر ، فلا يصحّ منه أن ينذر زيارة الحسين ( عليه السّلام ) ماشياً مع عدم قدرته على ذلك . ( مسألة 1918 ) : يعتبر في متعلَّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل ، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ ، أو ترك حرام أو مكروه . وأمّا المباح ، فإن قصد به معنى راجحاً كما لو نذر شرب الماء قاصداً به التقوي على العبادة مثلاً انعقد نذره ، وإلَّا لم ينعقد . ( مسألة 1919 ) : إذا نذر المكلَّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذورة تعيين هذا المكان لها لأنفس الصلاة ، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة كالمسجد ، أو بصورة ثانويّة طارئة ، كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر ، صحّ ، وإلَّا لم ينعقد وكان لغواً . ( مسألة 1920 ) : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء ، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً ، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه ، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر ، ثمّ تصدّق قبل شفائه ، أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره . ( مسألة 1921 ) : إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكمّيّة كفاه صوم يوم واحد ، وإذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديدٍ كفته صلاة واحدة ، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة ، وإذا نذر التقرّب إلى اللَّه بشيء على وجه عامّ ، كان له أن يأتي بأيّ عمل قربيّ ، كالصوم ، أو الصدقة ، أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ، ونحو ذلك من طاعات وقربات .