responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


< فهرس الموضوعات > المبحث الرابع : الأغسال ، وفيه مقاصد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقصد الأول : غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما تتحقّق به الجنابة < / فهرس الموضوعات > المبحث الرابع : الأغسال والواجب منه لغيره عقلاً غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول : غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة سبب الجنابة أمران :
الأمر الأوّل : خروج المني من الموضع المعتاد ولو في حال النوم أو الاضطرار .
( مسألة 189 ) : إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً ، وفي المرأة والمريض تكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
( مسألة 190 ) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء .
( مسألة 191 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما

41

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست