responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 40


ومثل الصلاة ، الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة ، وإن كانا مندوبين .
( مسألة 184 ) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، والأولى ترك مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته .
( مسألة 185 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربيّة والفارسيّة وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلَّه الحياة وغيره . نعم ، لا يبعد جواز المسّ بالشعر .
( مسألة 186 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ .
( مسألة 187 ) : يجوز الإتيان بالوضوء بقصد القربة ولو كان قبل دخول وقت الفريضة حتّى إذا كان بغرض إتيانها بعد دخول وقتها .
( مسألة 188 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( قدّس سرّهم ) :
وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرّة ، وللغائط مرّتين ، والمضمضة ، والاستنشاق وتثليثهما ، وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة .

40

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست