وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني لحق بالثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ، بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني . وأمّا لو كان الثاني وطئ شبهة وأمكن لحوقه بكليهما ، ففي كونه ملحقاً بالثاني ، أو لزوم الرجوع إلى القرعة إشكالٌ . ( مسألة 1742 ) : إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعيّة شبهة ثمّ ولدت واشتبه أمره أُقرع بينهما . ( مسألة 1743 ) : إذا أدخلت المرأة منيّ رجل أجنبيّ في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني . ( مسألة 1744 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر معتدّ به . وإن لم يرض الزوج بذلك . ( مسألة 1745 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة ، وفيه الدية ، ولا فرق في ذلك بين كونه من حلال أو حرام . ( مسألة 1746 ) : لو كانت المرأة ذات بعلٍ أو معتدّة وتزوّجت بآخر عالمة بأنّه يحرم عليه ذلك فحملت منه وكان الرجل جاهلاً لحق الولد به دونها . ( مسألة 1747 ) : إذا جامع امرأته على وجه محرّم ، كما لو كان في حال الحيض ، أو في شهر رمضان ، أو في حال الإحرام ، فحملت كان الولد ولداً شرعيّاً لهما . ( مسألة 1748 ) : يجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة ، ويستحبّ غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين ( عليه السّلام ) وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة ( عليهم السّلام ) ، وحلق رأسه في اليوم السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة . ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله ، وخفض الجواري مستحبّ .