تسلَّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليه ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً . ( مسألة 1568 ) : من لم يتمكَّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلَّا أن لا يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال . ( مسألة 1569 ) : إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلَّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان . ( مسألة 1570 ) : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء . ( مسألة 1571 ) : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . ( مسألة 1572 ) : إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن . ( مسألة 1573 ) : لا يضمن الودعي المال إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلاً في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن . ( مسألة 1574 ) : إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاً وقال للودعي : « احفظه هنا ولا تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه » فلو خالف ضمن ، إلَّا إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .