responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


تسلَّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليه ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً .
( مسألة 1568 ) : من لم يتمكَّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلَّا أن لا يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال .
( مسألة 1569 ) : إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلَّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
( مسألة 1570 ) : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء .
( مسألة 1571 ) : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن .
( مسألة 1572 ) : إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن .
( مسألة 1573 ) : لا يضمن الودعي المال إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلاً في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن .
( مسألة 1574 ) : إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاً وقال للودعي : « احفظه هنا ولا تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه » فلو خالف ضمن ، إلَّا إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .

361

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست