معها إن مضت المدّة قبله ، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا يبعد صحّته ، وإلَّا فصحّة العقد معه محلّ إشكال . ( مسألة 1456 ) : لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها ، فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة وتنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي ، ولكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض ، وكذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً . ( مسألة 1457 ) : عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولا ينفسخ إلَّا برضاهما ، وهكذا يلزم العقد لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبّلها الزارع . نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلَّف بعض الشروط . ( مسألة 1458 ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورِّثه ، إلَّا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع وأدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه . ولو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً . ( مسألة 1459 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له ، وحينئذٍ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل أجرة ، وإلَّا استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو أجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه ولم يقدم على العمل مجّاناً ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة الأرض . ( مسألة 1460 ) : إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي