قال : « ازرع وأعطني ما شئت » لم تصحّ المزارعة ، وهكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان . الخامس : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عيّن المزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً بأن كان متعيّناً بحسب العادة ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلَّا مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب العادة . السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح . السابع : تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها ، مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح ، لتعارف أو غيره . الثامن : تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة . نعم ، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كما لو قال : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها . التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً . ( مسألة 1454 ) : لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار . ( مسألة 1455 ) : إذا انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأُجرة . نعم ، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجرة أو