responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 34


ومنها : النيّة ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضمّ إليها الرياء بطل ، ولو ضمّ إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد ، فإن كانت الضميمة تابعة صحّ ، ولو كان كلّ من الأمر والضميمة مستقلا في البعث إلى الفعل فالأظهر البطلان ، والأظهر عدم قدح العجب حتّى المقارن وإن كان موجباً لحبط الثواب .
( مسألة 161 ) : لا تعتبر نيّة الوجوب ، بل لا معنى لها لعدم كون الوضوء واجباً شرعاً ، ولا تعتبر نيّة الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس جهلاً أو نسياناً صحّ ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث ، أو نوى رفع الحدث وهو متطهّر .
( مسألة 162 ) : لا بدّ من استمرار النيّة بمعنى صدور تمام الأجزاء عن النيّة المذكورة .
( مسألة 163 ) : لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء كفى وضوء واحد .
ومنها : مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح ، فلو باشره غيره على وجه لا يسند إليه الفعل بطل ، إلَّا مع الاضطرار فيوضِّؤُهُ غيره ، والأحوط لزوماً تصدّي كلّ منهما للنيّة ، ولا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه لا النائب .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف العضو السابق في الحال المتعارفة ، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء ، أو البدن الخارجة عن المتعارف .
( مسألة 164 ) : الأحوط وجوباً عدم الكفاية ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه .

34

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست